تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فعلى الأول ( 1 ) على البائع ، وعلى الثاني ( 2 ) على المشتري ، لوقوعه في ملكه .
شرح
( 1 ) أي فعلى القول الأول : وهو انفساخ العقد وبطلانه من أصله ورأسه تكون مئونة نقل البيع من الموضع الذي اشتراه إلى محل اختباره على البائع ، لأن المبيع الفاسد حينئذ ملك للبائع . ثم إن موضع النقل أعم من الحانوت : أو المخزن ، أو المدينة ، أو بلاد أخرى غير بلاد المشتري . ( 2 ) أي وعلى القول الثاني : وهو انفساخ العقد من حين تبين الفساد تكون مئونة النقل ، وجميع مصاريفه من الموضع المشترى إلى محل اختباره على المشتري ، لوقوعه في ملكه . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 278 عند قول الشهيد الأول : وتظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع . ثم إن للشهيد الثاني في شرح اللمعة في نفس الجزء والصفحة إشكالا على أن مئونة النقل على القول الأول على البائع ، أليك نصه : ويشكل بأنه وإن كان ( 1 ) ملكا للبائع حينئذ ( 2 ) ، لكن نقله بغير امره ، فلا يتجه ( 3 ) الرجوع عليه بالمئونة ( 4 ) . - ( 1 ) أي المبيع الفاسد الذي تبين فساده بعد الكسر . - ( 2 ) أي حين أن نقل المشتري المبيع الفاسد من مكان البائع . - ( 3 ) أي فلا معنى لرجوع المشتري على البائع فيما اغترمه من المصاريف في سبيل نقل المبيع . - ( 4 ) لا يخفى ما في هذا الإشكال ، لأن المشتري مالك بحسب الظاهر والمبيع ملك للبائع في الواقع ونفس الأمر . فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان إلى محل الاختبار مستند إلى -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر