وفيه ( 1 ) وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر .
وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر ، مع ( 2 ) أنه .
شرح
- في نفس الأمر رأسا كيف يمكن فرض المالية له . ؟
مع أن مالية الثمن والمثمن كما عرفت في الهامش 5 ص 30 من أركان العقد ومقوماته حتى يصح وقوع العقد .
ثم إن استرجاع تمام الثمن للمشتري في صورة تبين فساد المبيع بعد الكسر أمر غير ممكن ، لأن المبيع إن كان يعد من الأموال الواقعية ، ولم يكن بينه ، وبين الصحيح تفاوت أصلا فليس للمشتري الرد ، ولا الأرش .
وإن كان بينه ، وبين الصحيح تفاوت فللمشتري استرجاع مقدار من الثمن : وهو نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد ، لا تمام الثمن .
وقد عرفت ذلك المقدار في الهامش 1 ص 32 عند قولنا :
فالتفاوت بين الصحيح والفاسد إن كان ثمنا فثمن .
( 1 ) أي وفي هذا القيل الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 32 :
اللهم إلا أن يقال دلالة واضحة على أن المراد من مالية المبيع هي المالية الظاهرية شرعا وعرفا ، لا المالية الواقعية ، ولذا لو انكشف الفساد يحكم بعدم مالية المبيع من أول وقوع العقد فينفسخ العقد من حين تبين الفساد .
( 2 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده القيل : بأن الفاسد مال واقعي إلى حين تبين الفساد فيكون البائع ضامنا بدفع تمام الثمن في قوله في ص 32 : اللهم إلا أن يقال .
وخلاصته أنه على فرض كون الفاسد مالا واقعيا يكون العيب قد حدث -