بل ( 1 ) يمكن أن يقال بعدم الانفساخ فيجوز له ( 2 ) الامضاء فيكون مكسوره ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر ، وحيث ( 3 ) إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع ، وتدارك هذا العيب : اعني فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام الثمن .
لكن ( 4 ) سيجيء ما فيه : من مخالفته للقواعد والفتاوي .
شرح
( 1 ) هذا من متممات كلام القيل .
خلاصته أنه في صورة كون الفاسد مالا واقعيا إلى حين تبين الفساد يمكن أن يقال بعدم انفساخ العقد ، فللمشتري حينئذ امضاء البيع بعد كسر المبيع وتبين فساده ، ومكسوره ملك للمشتري وإن خرج عن المالية بالكسر .
لكن لما كان خروجه عن المالية سابقا على العقد فضمانه على البائع فعليه أن يتدارك هذا العيب : وهو فوات المالية بدفع تمام الثمن إلى المشتري .
( 2 ) أي للمشتري كما علمت آنفا .
( 3 ) حيث هنا زمانية ، وليست تعليلية .
وقد عرفت معناها في الهامش 1 ص 33 عند قولنا : لكن لما كان .
( 4 ) من هنا يروم الشيخ أن يورد على ما أفاده القيل بقوله في ص 33 بل يمكن أن يقال .
والمراد من سيجيء ما فيه قوله في ص 46 :
فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل بدون البطلان .
ونحن نذكر خلاصة الإشكال قبل مجيئه .
فنقول : إن الإمكان المذكور مخالف للقواعد الفقهية ، وفتاوي الأصحاب ، لأن المبيع إذا كان فاسدا في الواقع ، وساقطا عن المالية -