تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
إلى ظاهر الجماعة ، ولم يعلم ( 1 ) وجه ما أختاره ، ولذا ( 2 ) نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح ، وهو ( 3 ) كذلك ، فإن ( 4 ) الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا ، لأن ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي ولم يعلم دليل لما اختاره الشهيد الأول : من انفساخ العقد من حين تبين فساد المبيع . ( 2 ) أي ولأجل عدم وجود دليل لما اختاره الشهيد في الدروس نسب الشهيد الثاني في الروضة القول ببطلان البيع من رأسه إلى الوضوح في قوله : ورجحان الأول واضح ، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع ، لا احدث عدمها حينه . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 277 . ( 3 ) هذا تأييد من الشيخ الأنصاري لما ذهب إليه الشهيد الثاني : من انفساخ العقد من أصله ، لا من حين الفساد بعد الكسر كما أفاد هذه الحينية الشهيد الأول . ( 4 ) تعليل من الشيخ للتأييد الذي أنى به . ( 5 ) تعليل من الشيخ لما افاده : من أن الفاسد الواقعي إذا لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا . وخلاصته كما عرفت أكثر من مرة أن من شرائط العوضين كونهما من الأموال في الواقع ونفس الأمر حتى يصح بذلهما إزاء ما يباع ويشترى ، لأن ماليتهما من أركان البيع ومقوماته ، ولذا ترى الفقهاء في تعريفهم البيع قالوا : البيع مبادلة مال بمال ، فالمالية مأخوذة في مفهومهما لا محالة .