تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ومتى ما كانت ( 1 ) مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب احرازها نعم ( 2 ) لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح جاز الخيار عند تبين العيب ، فالخيار ( 3 ) من جهة الانصراف . نظير ( 4 ) انصراف الاطلاق إلى النقد ، لا النسيئة ، وانصراف ( 5 )
شرح
في الدبس ، والرائحة في الجلاب ، والحموضة في الخل بسبب قرينة عرفية تغنينا من اختبار تلك الصفات ، أو وصفها . ( 1 ) خلاصة هذا الكلام أن الصفات المذكورة في ص 23 إذا لم تكن مقصودة على وجه الاختبار عند بيع ما ذكر : من الدبس ، والجلاب ، والخل فلا يجب إحراز تلك الصفات ، ووجودها عند البيع . ( 2 ) استدراك عما افاده آنفا : من عدم وجوب احراز الصفات المذكورة إذا لم تكن مقصودة على وجه الاختبار . وخلاصته أن الاطلاق في البيع لما كان منصرفا إلى البيع الصحيح ، بناء على أصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش 4 ص 11 جاز للمشتري الخيار عند تبين العيب في المبيع ، فيكون شرط الخيار ضمنيا . ( 3 ) أي ومنشأ هذا الخيار هو الانصراف فقط . ( 4 ) تمثيل لكون منشأ هذا الخيار هو الانصراف لا غير أي كما أن الاطلاق في البيع منصرف إلى الثمن النقدي ، لا إلى النسيئة . ( 5 ) تمثيل ثان لكون منشأ هذا الخيار هو الانصراف لا غير أي كما أن الاطلاق في المبيع منصرف إلى المبيع غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها . فكما أن الانصراف حجة في هذين الموردين كذلك حجة فيما نحن فيه .