هذا ( 1 ) .
ولكن ( 2 ) الانصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار ، وإما بالوصف ، وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف إما لأجل الانصراف ، وإما لأصالة السلامة ، من غير تفرقة بين العيوب ( 3 ) أصلا ، فلا بد إما من كفاية الاطلاق ( 4 ) في الكل ، للأصل ، والانصراف وإما من عدم كفايته ( 5 ) في الكل ، نظرا إلى أنه لا يتوقع به الغرر ، إذا حصل منه الوثوق ، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح ، أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق ، بل لا بد من الاختبار ، أو وصف كونه غير أجذم .
شرح
- خلاصة هذا الكلام أن المحقق والعلامة قدس سرهما الذين هما آيتان في الفقه قد حصرا الاختبار في المبيع الذي يراد طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، لا في كل مبيع .
فالحصر منهما يكون مؤيدا للتفصيل الذي ذكرناه في ص 25 .
( 1 ) أي خذ ما تلوناه عليك من التأييد حول التفصيل الذي ذهبنا إليه .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما أفاده : من التفصيل ، وما جاء به من التأييد .
( 3 ) كما أفاد بالتفرقة شيخنا الأنصاري بقوله في ص 25 : بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزمه الغرر .
( 4 ) أي الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل ، سواء أكانت العيوب مستلزمة للغرر أم لا كما عرفت في التفصيل في ص 25 .
( 5 ) أي عدم كفاية الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل .