اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة سدة يعتدّ بها ، لا ( 1 ) من جهة الاعتماد في إحراز الصحة ، والبناء عليها على أصالة السلامة :
بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض ، ومثل هذا لا يعتبر احراز السلامة منه .
وقد يستلزمه ( 2 ) ككون الجارية خنثى ، وكون الدابة لا تستطيع من المشي ، أو الركوب ، والحمل عليه ، وهذا ( 3 ) مما يعتبر إحراز السلامة منها .
وحيث فرض عدم إحرازها ( 4 ) بالأصل فلا بد من الاختبار ، أو الوصف ، هذا ( 5 ) .
ويؤيد ما ذكرناه : من التفصيل ( 6 ) أن بعضهم كالمحقق في النافع ، والعلامة في القواعد عنونا المسألة بما كان المراد طعمه ، أو ريحه ،
شرح
( 1 ) أي وليس منشأ هذا الخيار هو الاعتماد على احراز الصحة في المبيع المنتزع هذا الاحراز من أصالة السلامة المشار إليها في الهامش 4 ص 11 حتى يقال بسقوط الخيار عند تبين العيب في المبيع .
( 2 ) أي يستلزم الغرر .
( 3 ) أي كون الجارية خنثى ، والدابة لا تستطيع من المشي ، ومن الركوب ، والحمل عليها .
( 4 ) أي عدم إحراز ما ذكر : من كون الجارية خنثى ، أو الدابة لا تستطيع من المشي ، أو الركوب والحمل عليها .
( 5 ) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام .
( 6 ) وهو كون الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ، وقد يستلزمه .