وهذا ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع : من ( 2 ) عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه ، أو ريحه من حيث سلامته من العيوب ، وعدمها .
[ مسألة : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر . ]
( مسألة ) :
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر .
والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد ، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب ، أو خصوص أحدهما .
وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية ( 3 ) الظاهرتين في ذلك ( 4 ) ، وارجاعهما ( 5 ) إلى ما اراده من قوله في القواعد : جاز بيعه بشرط الصحة : من أنه مع الصحة يمضي البيع ، ولا معها يتخير المشتري .
وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر ( 6 ) ، حتى أن قوله
شرح
( 1 ) وهو عدم كفاية الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل إلا مع الوثوق والاطمئنان .
( 2 ) كلمة من بيان لما يستفاد من كلمات العلماء .
( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 17 بقوله : ومقصودهما أن البيع .
( 4 ) أي في اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب .
( 5 ) أي ارجاع العلامة عبارتي الشيخين .
( 6 ) عند إيراد الشيخ عنه في ص 18 بقوله : لكن الانصاف أن الظاهر .