تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وهذا ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع : من ( 2 ) عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه ، أو ريحه من حيث سلامته من العيوب ، وعدمها .

[ مسألة : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر . ]

( مسألة ) : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر . والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد ، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب ، أو خصوص أحدهما . وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية ( 3 ) الظاهرتين في ذلك ( 4 ) ، وارجاعهما ( 5 ) إلى ما اراده من قوله في القواعد : جاز بيعه بشرط الصحة : من أنه مع الصحة يمضي البيع ، ولا معها يتخير المشتري . وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر ( 6 ) ، حتى أن قوله
شرح
( 1 ) وهو عدم كفاية الاطلاق المنصرف إلى صحة البيع في الكل إلا مع الوثوق والاطمئنان . ( 2 ) كلمة من بيان لما يستفاد من كلمات العلماء . ( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 17 بقوله : ومقصودهما أن البيع . ( 4 ) أي في اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب . ( 5 ) أي ارجاع العلامة عبارتي الشيخين . ( 6 ) عند إيراد الشيخ عنه في ص 18 بقوله : لكن الانصاف أن الظاهر .