تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقد يكون ( 1 ) لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم ، والارفاق بهم . ثم حاجة الناس قد تكون لا كلهم ( 2 ) ، وقد تكون للبذر ( 3 ) أو لعلف الدواب ، ( 4 ) أو للاسترباح بالثمن ( 5 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم العاشر من أقسام حبس الطعام . ( 2 ) هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام حبس الطعام . ( 3 ) هذا هو القسم الثاني عشر من أقسام حبس الطعام . ( 4 ) هذا هو القسم الثالث عشر من أقسام حبس الطعام . ( 5 ) هذا هو القسم الرابع عشر من أقسام حبس الطعام . هذه هي الأقسام التي أفادها الشيخ قدس سره في هذا المقام بقوله في ص 218 : الرابع أقسام حبس الطعام كثيرة . وقد استخرجناها حسب فهمنا القاصر بحوله وقوته ، ولطفه وكرمه علينا ، شاكرين له عز اسمه الشريف هذه النعمة العظمى الجسيمة الجليلة . ولعلنا قد اشتبهنا في الاستخراج المذكور كمّا . فالرجاء الأكيد من قرائنا الكرام النبلاء ارشادنا إلى خطأنا حتى نتداركه في الجزء الثالث عشر إن شاء اللّه تعالى في كتاب الخيارات وأما احكام هذه الأقسام فهي أربعة حسب ما يلي : الحرام - الواجب - المستحب - المباح . أما الاحتكار الحرام فهو عند احتياج الناس إلى الطعام ، سواء أكان الاحتياج لأكلهم أم لأكل دوابهم إذا كان أكل الدواب متوقفا على الطعام . أم كان احتياجهم إلى الطعام لأجل البذر للزراعة : بحيث لولا بذل -