أو الحصاد ، أو الاحراز ، إلا ( 1 ) أن يراد جمعه في ملكه .
ويؤيد التعميم ( 2 ) تعليل الحكم ( 3 ) في بعض الأخبار : بأن يترك الناس ليس لهم طعام ( 4 ) .
وعليه ( 5 ) فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه ، أو من ميراث أو يكون موهوبا له ، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربصا للغلاء .
[ الرابع : أقسام حبس الطعام كثيرة ]
( الرابع ) : ( 6 ) أقسام حبس الطعام كثيرة ، لأن الشخص إما أن يكون قد حصّل الطعام لحبسه ( 7 ) ، أو لغرض آخر ( 8 ) ، أو حصل له من دون تحصيل له ( 9 ) .
شرح
( 1 ) استدراك عما أفاده : من أن المراد من جمع الطعام عند اللغويين هو جمعه في ملكه بالشراء ، لا بسبب آخر حتى يفيد التعميم .
( 2 ) أي تعميم احتكار الطعام بالشراء وغيره .
وجه التأييد هو تعليل الإمام عليه السلام حرمة الاحتكار ، أو كراهته بقوله في الصحيحة المذكورة في ص 205 : ويترك الناس ليس لهم طعام ، فإن هذا التعليل يعم حرمة الاحتكار بأي نحو كان .
( 3 ) وهو تحريم الاحتكار ، أو كراهته كما عرفت آنفا .
( 4 ) وهي الصحيحة المذكورة في ص 205
( 5 ) أي وعلى تعميم حرمة الاحتكار بأي طريق حصل الطعام .
( 6 ) أي الأمر الرابع من الأمور التي ذكرها الشيخ في ص 212 بقوله : ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة .
( 7 ) هذا هو القسم الأول من أقسام حبس الطعام .
( 8 ) هذا هو القسم الثاني من أقسام حبس الطعام أي يحبس الطعام لأداء دينه .
( 9 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام حبس الطعام أي حصل له الطعام بطريق الإرث أو الهبة مثلا .