تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وعليك باستخراج هذه الأقسام ( 1 ) ، وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام .

[ الخامس : الظاهر عدم الخلاف كما قيل في اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة ]

( الخامس ) ( 2 ) : الظاهر عدم الخلاف كما قيل في اجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة ، بل عن المهذب البارع الاجماع عليه ( 3 ) . وعن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف فيه ( 4 ) . وهو ( 5 ) الدليل المخرج عن قاعدة عدم جواز الإجبار لغير الواجب ( 6 )
شرح
- وأما على القول بكراهة الاحتكار فتتحقق الأحكام الخمسة إذا . كما لو حبس الطعام انتظارا لغلاء سعره وحصل الغلاء بسبب الحبس لكن الطعام لم يكن منحصرا عنده ، بل يوجد عند غيره وقد بذله الغير للمشتري . فهذا الحبس يكون مكروها . ( 1 ) وقد عرفت الأقسام وأحكامها في الهوامش المذكورة في ص 218 - 219 - 220 - 222 فراجعها ، وأمعن النظر فيها . ( 2 ) أي ( الأمر الخامس ) من الأمور التي أفادها الشيخ في ص 212 بقوله : ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة . ( 3 ) أي الاجماع قام من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع الطعام الموجود عنده . ( 4 ) أي لا خلاف من الطائفة في اجبار المحتكر على البيع . ( 5 ) أي الاجماع المذكور من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع الطعام هو الدليل المخرج للإجبار المذكور عن قاعدة : عدم جواز إجبار الشخص على بيع ماله في غير الواجب ، إذ لو لاه لما جاز الإجبار ( 6 ) كما لو كان الشخص مدينا وهو قادر على الأداء والدائن يطالبه وهو لا يعطيه . فهنا يجبر المدين على بيع ماله الزائد على المستثنيات لاداء دينه ، لأنه واجب ، والاجبار لا يكون مخالفا لقاعدة عدم جواز إجبار الشخص على بيع ماله .