ولذا ( 1 ) ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم ( 2 ) ، لأن الزام غير اللازم خلاف القاعدة .
نعم لا يسعّر عليه ( 3 ) اجماعا كما عن السرائر ، وزاد ( 4 ) وجود
شرح
( 1 ) أي ولأجل قيام الاجماع من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع طعامه قلنا في ص 211
ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه ، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما .
وأما الأخبار الدالة على اجبار المحتكر على بيع طعامه فاليك نص الحديث .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون .
فقالوا يا رسول اللّه : قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه .
قال : فحمد اللّه واثنى عليه ، ثم قال :
يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 316 الباب 29 الحديث 1
( 2 ) أي على تحريم الاحتكار .
( 3 ) أي على المحتكر .
( 4 ) أي ابن إدريس قدس سره زاد إضافة على الاجماع وجود الأخبار الدالة على عدم جواز التسعير على المحتكر .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 317 الباب 30 - الأحاديث -