تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولذا ( 1 ) ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم ( 2 ) ، لأن الزام غير اللازم خلاف القاعدة . نعم لا يسعّر عليه ( 3 ) اجماعا كما عن السرائر ، وزاد ( 4 ) وجود
شرح
( 1 ) أي ولأجل قيام الاجماع من الطائفة على اجبار المحتكر على بيع طعامه قلنا في ص 211 ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه ، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما . وأما الأخبار الدالة على اجبار المحتكر على بيع طعامه فاليك نص الحديث . عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون . فقالوا يا رسول اللّه : قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه . قال : فحمد اللّه واثنى عليه ، ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 316 الباب 29 الحديث 1 ( 2 ) أي على تحريم الاحتكار . ( 3 ) أي على المحتكر . ( 4 ) أي ابن إدريس قدس سره زاد إضافة على الاجماع وجود الأخبار الدالة على عدم جواز التسعير على المحتكر . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 317 الباب 30 - الأحاديث -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 223 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر