[ الثاني : ما هو الاحتكار ]
( الثاني ) : ( 1 ) روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ( 2 ) .
ويؤيدها ( 3 ) ظاهر رواية المجالس المتقدمة ( 4 ) .
وحكي عن الشيخ « 30 » ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها ( 5 ) .
وفي الدروس 31 أن الأظهر تحريمه ( 6 ) مع حاجة الناس ، ومظنتها ( 7 ) الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين في الرخص ، للرواية ( 8 )
شرح
( 1 ) اي الأمر الثاني من الأمور التي افادها الشيخ بقوله في ص 212 : ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 312 الباب 27 الحديث 1 .
( 3 ) اي ويؤيد رواية السكوني المذكورة في ص 213 الدالة على أن الحكرة في الخصب أربعون يوما .
( 4 ) وهي المذكورة في ص 207 .
( 5 ) اي برواية السكوني .
( 6 ) اي تحريم الاحتكار مع احتياج الناس إلى الطعام والملح .
( 7 ) هذا من متممات كلام الشهيد الأول في الدروس .
ومرجع الضمير في مظنتها حاجة الناس ، أي الملاك في تحريم الاحتكار هو احتكار الطعام زيادة عن ثلاثة أيام في وقت احتياج الناس إليه ، وأكثر من أربعين يوما في أيام الرخص .
فالمناط في الحرمة هو تجاوز الحدين من حيث الشدة والرخص .
( 8 ) تعليل لكون المناط في التحريم هو تجاوز الحدين أي العلة في -
هامش
( 30 ) 30 - 31 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب