انتهى ( 1 ) .
وأما تحديده ( 2 ) بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها ويظهر ( 3 ) من الأخبار المتقدمة .
وأما ما ذكره ( 4 ) : من حمل رواية السكوني ( 5 ) عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد .
ومنه ( 6 ) يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا .
شرح
- ذلك هي رواية السكوني المذكورة في ص 215
( 1 ) أي ما أفاده الشهيد في هذا المقام في الدروس .
( 2 ) هذا كلام الشيخ يروم به تأييد ما أفاده الشهيد في الدروس في تحديد الاحتكار بالحدين المذكورين في الهامش 7 ص 215
( 3 ) أي التحديد المذكور الذي أفاده الشهيد يظهر من الأخبار المتقدمة كرواية السكوني المشار إليها في ص 215
ورواية ابن أبي مريم الأنصاري المذكورة في ص 207
( 4 ) أي الشهيد الأول في الدروس عند نقل الشيخ عنه في ص 215 بقوله : ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام .
( 5 ) المذكورة في ص 215
( 6 ) أي ومن حمل الشهيد رواية السكوني على أن الملاك في تحريم الاحتكار هو احتياج الناس إلى الطعام : يظهر عدم دلالة الرواية على التحديد بالعددين من باب التعبد ، بل الملاك هو احتياج الناس إلى الطعام ، إذ ربما تكون احتياج الناس إلى الطعام في الشدة أقل من ثلاثة أيام فيحرم الاحتكار حينئذ .
وربما يكون أقل من أربعين يوما في أيام الرخص فيحرم الاحتكار أيضا .