تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
انتهى ( 1 ) . وأما تحديده ( 2 ) بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها ويظهر ( 3 ) من الأخبار المتقدمة . وأما ما ذكره ( 4 ) : من حمل رواية السكوني ( 5 ) عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد . ومنه ( 6 ) يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا .
شرح
- ذلك هي رواية السكوني المذكورة في ص 215 ( 1 ) أي ما أفاده الشهيد في هذا المقام في الدروس . ( 2 ) هذا كلام الشيخ يروم به تأييد ما أفاده الشهيد في الدروس في تحديد الاحتكار بالحدين المذكورين في الهامش 7 ص 215 ( 3 ) أي التحديد المذكور الذي أفاده الشهيد يظهر من الأخبار المتقدمة كرواية السكوني المشار إليها في ص 215 ورواية ابن أبي مريم الأنصاري المذكورة في ص 207 ( 4 ) أي الشهيد الأول في الدروس عند نقل الشيخ عنه في ص 215 بقوله : ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام . ( 5 ) المذكورة في ص 215 ( 6 ) أي ومن حمل الشهيد رواية السكوني على أن الملاك في تحريم الاحتكار هو احتياج الناس إلى الطعام : يظهر عدم دلالة الرواية على التحديد بالعددين من باب التعبد ، بل الملاك هو احتياج الناس إلى الطعام ، إذ ربما تكون احتياج الناس إلى الطعام في الشدة أقل من ثلاثة أيام فيحرم الاحتكار حينئذ . وربما يكون أقل من أربعين يوما في أيام الرخص فيحرم الاحتكار أيضا .