ولذا ( 1 ) اختاره الصدوق والعلامة في التحرير ، حيث ذكر ( 2 ) أن به رواية حسنة ، والشهيدان والمحقق الثاني .
وعن الإيضاح أن عليه ( 3 ) الفتوى .
وأما الملح فقد ألحقه بها ( 4 ) في المبسوط « 28 » والوسيلة 29 والتذكرة ( 5 ) ونهاية الأحكام والدروس والمسالك .
ولعله ( 6 ) لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس إليه ( 7 ) .
شرح
- وصحيحة الحلبي المذكورة في ص 204
ورواية قرب الإسناد المذكورة في ص 213
ورواية الخصال المذكورة في ص 213
( 1 ) أي ولأجل ورود الزيت في الأخبار المذكورة التي أشير إليها في ص 212 ، وص 213
( 2 ) أي العلامة ذكر أن باحتكار الزيت رواية .
( 3 ) أي على تحريم احتكار الطعام .
( 4 ) أي بالحنطة ، أو بالمذكورات : وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن .
( 5 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 205 عند قوله : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير .
( 6 ) أي ولعل الحاق الزيت بالحنطة ، أو بالمذكورات في الهامش 4 ص 214
( 7 ) وهي صحيحة الحلبي المذكورة في ص 205 ، حيث فيها فإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس .
هامش
( 28 ) 28 - 29 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب