تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
خلاف الظاهر ، وخلاف قاعدة سلطنة : الناس مسلطون على أموالهم .

[ ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة ( 1 ) إنما يتم ببيان أمور : ]

ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة ( 1 ) إنما يتم ببيان أمور :

[ الأول : في مورد الاحتكار ]

( الأول ) : في مورد الاحتكار ، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة ( 2 ) ، وبعض الأخبار المتقدمة ( 3 ) اختصاصه ( 4 ) بالطعام . وفي رواية غياث بن إبراهيم : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب والسمن ( 5 ) وعن الفقيه زيادة الزيت ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي مسألة الاحتكار ، ( 2 ) كما في قول الصحاح ، والمصباح المنير عند نقل الشيخ عنهما في ص 202 : هو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء . ( 3 ) وهي صحيحة سالم الحنّاط المذكورة في ص 202 وصحيحة الحلبي الأولى المذكورة في ص 204 وصحيحة الحلبي الثانية المذكورة في ص 205 ورواية أبي مريم المذكورة في ص 207 ( 4 ) أي اختصاص الاحتكار بالطعام . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 313 الباب 27 الحديث 4 . ( 6 ) راجع ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 ص 168 الباب 78 باب الحكرة والأسعار - الحديث 1 - طباعة مطبعة النجف .