ويؤيده ( 1 ) أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام ( 2 ) أنه ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام قال :
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى ،
فقلت : يا مالك لمن هذا ؟
فقال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين الخمر ، والقوادين ( 3 ) .
ومما يؤيد التحريم ( 4 ) ما دل على وجوب البيع عليه ( 5 ) ، فإن الزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما ، إذ الالزام على ترك المكروه
شرح
- مع أن الصحة عندهم على ما صرح غير واحد عبارة عن الوثوق والركون ، لا القطع واليقين .
انتهى ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس سره في كتابه ( الرسائل )
( 1 ) أي ويؤيد تحريم الاحتكار أيضا .
هذا تأييد آخر لما ادعاه الشيخ من أقوائية حرمة الاحتكار في ص 202 بقوله : وهو الأقوى .
( 2 ) يأتي شرح حياة هذا العالم الجليل ومؤلفه في ( أعلام المكاسب ) إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 314 الباب 27 الحديث 11 .
وأما وجه التأييد فهو دخول المحتكر في وادي في جهنم يغلى ، ودخوله فيه دليل على حرمة الاحتكار ، لا كراهته .
( 4 ) هذا تأييد ثالث لما ذهب إليه الشيخ : من أقوائية تحريم الاحتكار في قوله في ص 202 : وهو الأقوى .
( 5 ) أي الزام المحتكر ببيعه الطعام : بمعنى أن الحاكم الشرعي يلزمه ببيع الطعام بقيمة عادلة لا تضر البائع ، ولا المشتري .