فينبغي أن يكون كلامهم ( 1 ) في الأمور التي لا تضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف . والظاهر ( 2 ) أن ذلك في غير الأوصاف التي تدور عليها السلامة من العيب ( 3 ) .
إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كشاهد ( 4 ) .
شرح
في المختلف أي عرفت الإشكال منا على العلامة بقولنا في ص 18 :
لكن الانصاف .
( 1 ) أي كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم في الهامش 4 ص 18 .
( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري أي الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أن المراد من الأوصاف هي الأوصاف الزائدة على صحة البيع .
والأوصاف هذه يعبر عنها ب : ( أوصاف الكمال ) .
وليس المراد من الأوصاف الأوصاف الدخيلة في صحة البيع المعبر عنها ب : ( أوصاف الصحة ) .
وجه الظهور أن الأوصاف الدخيلة تكون مضبوطة دائما .
بخلاف الأوصاف الزائدة ، فإنها لا تكون مضبوطة دائما .
( 3 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من ظهور كلمات الأعلام في أن المراد من الأوصاف الأوصاف الزائدة .
وخلاصة العدول أن تخصيص الفقهاء جواز بيع ما يراد طعمه أو رائحته بما لا يفسده الاختبار كشاهد على أن المراد من الأوصاف هي الأوصاف الدخيلة في صحة البيع .
( 4 ) في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من أفاضل الحوزة العلمية ب : قم ( كالمشاهد ) والصحيح ما أثبتناه ، إذ لا معنى لكلمة كالمشاهد هنا لمن أمعن النظر لأن الشيخ قدس سره يريد اتيان شاهد على عدوله .