وليس ( 1 ) بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما ، أم خلي عنهما ، أم شرط العيب .
والظاهر ( 2 ) أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين ، حيث قالا : إنه جاز على شرط الصحة ، أو بشرط الصحة .
ومقصودهما ( 3 ) أن البيع بشرط الصحة ، أو على شرط الصحة جائز ، لا أن جوازه مشروط بالصحة ، أو البراءة ، انتهى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا كلام العلامة يروم به الإشكال على ما أفاده القاضي في كلامه الموهم لاشتراط أحد القيدين :
إما الصحة ، أو البراءة من العيوب .
( 2 ) هذا كلام العلامة تعليل منه لإيهام عبارة القاضي قدس سره اشتراط أحد القيدين المذكورين في ص 16 بوصفه في بيع ما يراد اختباره
وخلاصته أن منشأ الإبهام المذكور هو عبارة الشيخين : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، حيث قالا : إنه جاز على شرط الصحة ، أو بشرط الصحة .
فهذه العبارة منهما أوهمت القاضي حتى قال بوجوب أحد القيدين المذكورين في ص 16 في بيع ما يراد اختباره .
( 3 ) هذا كلام العلامة في المختلف يروم به بيان مراد الشيخين أي والحال أن الشيخين لا يقصدان من تقييد المبيع المذكور بأحد القيدين بنحو الوجوب حتى إذا لم يقيد به يكون البيع باطلا .
بل مقصودهما من التقييد التقييد بنحو الجواز .
فما استفاده القاضي من كلام الشيخين في غير محله .
( 4 ) أي ما أفاده العلامة في المختلف في هذا المقام .