عنها ( 1 ) بأصالة السلامة .
وبدل عليه ( 2 ) أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف ، أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار ( 3 ) ، وإن فهم ( 4 ) في المختلف خلاف ذلك .
لكن قدّمنا ما فيه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي عن الأوصاف والاكتفاء بأصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش 4 ص 11 ، فإذا لا يجوز الاستغناء عن الأوصاف فكيف يجوز الاعتماد على أصالة الصحة فقط ؟
( 2 ) أي على أن ظاهر كلمات الكل هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار ، لا فيما يفسده .
( 3 ) راجع عبارة الشيخ المفيد وسلّار عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله : ثم المحكي عن المفيد وسلّار .
وعبارة النهاية والكافي عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله :
وعن النهاية والكافي .
وعبارة القاضي عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله : وعن القاضي فالاشتراط المذكور في كلمات هؤلاء الأعلام دليل على أن المراد من ظاهرها هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار .
( 4 ) أي وإن استفاد العلامة خلاف هذا في المختلف ، حيث لم يذكر الاختبار أصلا ، بل قال بجواز البيع وانعقاده ، سواء شرط أحدهما ، أم خلي عنهما ، أم شرط العيب .
ولقد عرفت عبارة العلامة في المختلف عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله : قال في محكي المختلف .
( 5 ) هذا اعتراض شيخنا الأنصاري على ما استفاده العلامة