تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
عنها ( 1 ) بأصالة السلامة . وبدل عليه ( 2 ) أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف ، أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار ( 3 ) ، وإن فهم ( 4 ) في المختلف خلاف ذلك . لكن قدّمنا ما فيه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي عن الأوصاف والاكتفاء بأصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش 4 ص 11 ، فإذا لا يجوز الاستغناء عن الأوصاف فكيف يجوز الاعتماد على أصالة الصحة فقط ؟ ( 2 ) أي على أن ظاهر كلمات الكل هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار ، لا فيما يفسده . ( 3 ) راجع عبارة الشيخ المفيد وسلّار عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله : ثم المحكي عن المفيد وسلّار . وعبارة النهاية والكافي عند نقل الشيخ عنهما في ص 16 بقوله : وعن النهاية والكافي . وعبارة القاضي عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله : وعن القاضي فالاشتراط المذكور في كلمات هؤلاء الأعلام دليل على أن المراد من ظاهرها هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار . ( 4 ) أي وإن استفاد العلامة خلاف هذا في المختلف ، حيث لم يذكر الاختبار أصلا ، بل قال بجواز البيع وانعقاده ، سواء شرط أحدهما ، أم خلي عنهما ، أم شرط العيب . ولقد عرفت عبارة العلامة في المختلف عند نقل الشيخ عنه في ص 16 بقوله : قال في محكي المختلف . ( 5 ) هذا اعتراض شيخنا الأنصاري على ما استفاده العلامة