أقول ( 1 ) : ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله :
جاز شرط الصحة .
لكن ( 2 ) الانصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية « 8 » ، ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها .
وعبارة النهاية هنا ( 3 ) هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ .
وظاهر الكل ( 4 ) كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده كما تقدم عن الحلى ( 5 ) ، فلا يكفي ذكر الأوصاف ، فضلا عن الاستغناء
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي ولعل الذي أفاده العلامة في منشأ الإيهام إنما هو لأجل بيان أن مراد الشيخين من ذكر وصف المبيع بأحد القيدين ليس بنحو الالزام والوجوب في العقد .
كما أن عدم وجوب ذكر وصف أحد القيدين هو رأي العلامة في القواعد .
( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري حول عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية .
( 3 ) أي في ذكر الوصف في بيع ما يراد اختباره .
( 4 ) أي ظاهر عبارة هؤلاء الأعلام كالشيخين وسلّار ، وابن حمزة وأبي الصلاح ، وابن إدريس والسيد أبي زهرة والقاضي : أن الاختبار معتبر في خصوص ما لا يفسده الاختبار ، وأنه لا يكتفى في ذلك بذكر الأوصاف فقط .
( 5 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 12 بقوله : بعد اختبار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف .
هامش
( 8 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب