تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له . أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 1 ) . وصحيحة ( 2 ) ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها ( 3 ) وهو ممن تحل له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره . قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 4 ) . والذي ( 5 ) ينبغي أن يقال : أما من حيث دلالة اللفظ الدال على
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 6 ص 200 الباب 40 الحديث 2 . ( 2 ) هذه رواية ثالثة معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194 ، وهي صحيحة ثانية لابن الحجاج . ( 3 ) أي يعطي الدراهم لأهلها حسب تعيين الدافع : من الفقراء أو العلماء ، أو المشتغلين بالعلوم الدينية . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 6 ص 200 الباب 40 الحديث 3 . ( 5 ) من هنا أخذ الشيخ في تحقيق مسألة المال المدفوع إلى المأمور ليوزعه على قبيل خاص وهو منهم . وخلاصة ما افاده قدس سره في هذا المقام أن صيغة الأمر الواقعة في قول الدافع : ادفع المال ، أوضعه فيه لها ظهوران : ( الأول ) : ظهور لغوي من حيث الوضع . ( الثاني ) : ظهور عرفي يستفاد من العرف . أما الأول فمنصرف إلى غير المأمور أي لا تشمله ، لأن معنى ادفعه -