فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ ، لأن ( 1 ) الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي .
ولو لم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع ( 2 )
شرح
- إليها في ص 196 - 197 ، وأنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين من الأخبار المذكورة بالحمل المذكور في الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع كما أفاده في ص 199
وبحمل الأخبار المانعة على ما إذا لم يعلم الآمر فقر المأمور كما أفاده في ص 199 ، لتكافؤ الطائفتين من الأخبار من حيث السند :
فلا بد من رفع اليد عن طرفي المعارضة ، والرجوع إلى ظاهر اللفظ الصادر عن الدافع ، والقول بأصالة الظهور .
( 1 ) تعليل لرفع اليد عن طرفي المعارضة ، والرجوع إلى ظاهر اللفظ .
وخلاصته أن الشك بعد تكافؤ الطائفتين من الأخبار المذكورة في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي ففي مثل هذه الموارد يكون المدار هو الرجوع إلى أصالة الظهور .
( 2 ) أي إلى الأخبار المانعة عن أخذ المأمور عن المال الذي دفع إليه للتوزيع على قبيل خاص الذي هو أحدهم كصحيحة ابن الحجاج الأولى المشار إليها في ص 194
ولا يخفى عليك أن شيخنا المحقق الإيرواني قدس سره له تعليقة هنا أفاد الرجوع إلى الجواز ، لترجيح أخبار الجواز على أخبار المنع ، لعدم تكافئهما ، لقوة أخبار الجواز على أخبار المنع سندا ، وشهرة من حيث فتوى الفقهاء بذلك -