لغة إلا أن المنساق عرفا صرفه ( 1 ) إلى كل من اتصف بهذا العنوان فالعنوان ( 2 ) موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز .
نعم لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة ، وكان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور ( 3 ) .
والرواية ( 4 ) معارضة بروايات أخر .
مثل ( 5 ) ما في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد اللّه : عليه السلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟
قال : نعم ( 6 ) .
وعن ( 7 ) الحسين بن عثمان في الصحيح ، أو الحسن عن أبي إبراهيم
شرح
( 1 ) أي صرف اللفظ الواقع في قول الدافع : ادفع المال ، أو ضعه فيه إلى كل شخص متصف بصفة الفقر ، أو الفقاهة كما علمت
( 2 ) وهو الفقر ، أو الفقاهة كما عرفت .
( 3 ) كما عرفت عند قولنا في الهامش 4 ص 195 : لا لخصوصية موجودة .
( 4 ) هذا رد على القائل بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع ، والمستدل على ذلك بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194
( 5 ) هذا أول رواية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 306 الباب 84 الحديث 1 .
( 7 ) هذه رواية ثانية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص 194