تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بمصححة ( 1 ) ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام ، وإن أضمرت ( 2 ) في غيره . قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج ( 3 )
شرح
- السوق فأعطى الوكيل لموكله ما عنده من السلعة التي أرادها الموكل وأجرى العقد عليها بطل العقد ، لعدم شمول صيغة الأمر الواقعة في قول الموكل للوكيل : اشتر لي شيئا ، لظهور الصيغة في مغايرة الشراء من الغير مع الشراء من نفس الوكيل . ويرد على هذا التأييد بمثل ما أوردناه على التأييد الأول ، لجواز تولي الوكيل طرفي العقد أولا ، ولإمكان وقوع مثل هذا العقد ثانيا ، لعموم الخطاب في قول الموكل : اشتر لي شيئا ، لشمول الشراء من الغير ، أو من نفسه . ( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 192 : احتج القائل بالتحريم هذا هو الدليل الثاني من القائلين بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص ، . وخلاصته أن لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه : من المغايرة والتأييد : مصححة ابن الحجاج . ( 2 ) أي وإن لم تكن الصحيحة مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام بالصراحة في غير كتاب التحرير ، بل ذكرت بلفظة عنه عليه السلام . ( 3 ) جمع محوج بصيغة المفعول وزان مكرم من باب الإفعال من أحوج يحوج ، وقياس جمعه بالواو والنون : بأن يقال : محوجون وزان مكرمون ، لأن محوج صفة بما قل ، وكل ما كان كذلك جمعه بالواو والنون . لكن في عرف الناس يجمع على فواعيل كما هنا ، فإن السائل قد -