بمصححة ( 1 ) ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام ، وإن أضمرت ( 2 ) في غيره .
قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج ( 3 )
شرح
- السوق فأعطى الوكيل لموكله ما عنده من السلعة التي أرادها الموكل وأجرى العقد عليها بطل العقد ، لعدم شمول صيغة الأمر الواقعة في قول الموكل للوكيل : اشتر لي شيئا ، لظهور الصيغة في مغايرة الشراء من الغير مع الشراء من نفس الوكيل .
ويرد على هذا التأييد بمثل ما أوردناه على التأييد الأول ، لجواز تولي الوكيل طرفي العقد أولا ، ولإمكان وقوع مثل هذا العقد ثانيا ، لعموم الخطاب في قول الموكل : اشتر لي شيئا ، لشمول الشراء من الغير ، أو من نفسه .
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 192 : احتج القائل بالتحريم
هذا هو الدليل الثاني من القائلين بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص ، .
وخلاصته أن لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه : من المغايرة والتأييد :
مصححة ابن الحجاج .
( 2 ) أي وإن لم تكن الصحيحة مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام بالصراحة في غير كتاب التحرير ، بل ذكرت بلفظة عنه عليه السلام .
( 3 ) جمع محوج بصيغة المفعول وزان مكرم من باب الإفعال من أحوج يحوج ، وقياس جمعه بالواو والنون : بأن يقال : محوجون وزان مكرمون ، لأن محوج صفة بما قل ، وكل ما كان كذلك جمعه بالواو والنون .
لكن في عرف الناس يجمع على فواعيل كما هنا ، فإن السائل قد -