وعن نهاية الاحكام والتنقيح والمهذب البارع والمقنعة الاقتصار على نقل القولين ( 1 ) .
وعن المهذب البارع حكاية التفصيل ( 2 ) : بالجواز ( 3 ) إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم ، أو ما أدى معناه .
والمنع ( 4 ) ان كانت بلفظ ادفعه .
وعن التنقيح عن بعض الفضلاء انه ان قال ( 5 ) : هو للفقراء جاز ( 6 ) .
وإن قال ( 7 ) : اعطه للفقراء ، فإن علم ( 8 ) فقره لم يجز ( 9 )
شرح
( 1 ) وهما : تحريم اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع ، سواء اطلق الدافع أم لا .
وجواز الأخذ إن اطلق الدافع .
( 2 ) اى صاحب المهذب البارع ذهب إلى التفصيل .
( 3 ) هذا أحد فردي التفصيل اى قال بجواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع .
( 4 ) هذا هو الفرد الثاني للتفصيل اى وقال بمنع اخذ المأمور عن المال المدفوع إليه للتوزيع .
( 5 ) أي الدافع .
( 6 ) اى للمأمور الأخذ من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع على قبيل خاص .
( 7 ) اى الدافع .
( 8 ) اى علم الدافع فقر المأمور الّذي دفع إليه المال للتوزيع .
( 9 ) أي للمأمور الأخذ من ذلك المال .