تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وعن نهاية الاحكام والتنقيح والمهذب البارع والمقنعة الاقتصار على نقل القولين ( 1 ) . وعن المهذب البارع حكاية التفصيل ( 2 ) : بالجواز ( 3 ) إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم ، أو ما أدى معناه . والمنع ( 4 ) ان كانت بلفظ ادفعه . وعن التنقيح عن بعض الفضلاء انه ان قال ( 5 ) : هو للفقراء جاز ( 6 ) . وإن قال ( 7 ) : اعطه للفقراء ، فإن علم ( 8 ) فقره لم يجز ( 9 )
شرح
( 1 ) وهما : تحريم اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع ، سواء اطلق الدافع أم لا . وجواز الأخذ إن اطلق الدافع . ( 2 ) اى صاحب المهذب البارع ذهب إلى التفصيل . ( 3 ) هذا أحد فردي التفصيل اى قال بجواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع . ( 4 ) هذا هو الفرد الثاني للتفصيل اى وقال بمنع اخذ المأمور عن المال المدفوع إليه للتوزيع . ( 5 ) أي الدافع . ( 6 ) اى للمأمور الأخذ من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع على قبيل خاص . ( 7 ) اى الدافع . ( 8 ) اى علم الدافع فقر المأمور الّذي دفع إليه المال للتوزيع . ( 9 ) أي للمأمور الأخذ من ذلك المال .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر