تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( إحداها ) ( 1 ) : أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه ( 2 ) بالأخذ منه . كما إذا عيّن له ( 3 ) منه مقدارا قبل الدفع ، أو بعده . ولا إشكال في عدم الجواز ( 4 ) ، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه . ( الثانية ) ( 5 ) : أن تظهر قرينة حالية ، أو مقالية على جواز أخذه ( 6 ) منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره ، أو أنقص ، أو أزيد . ولا اشكال في الجواز حينئذ ( 7 ) ، إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كأن عيّن للمجتهدين مقدارا ، وللمشتغلين مقدارا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي إحدى الصور . ( 2 ) أي عدم رضى الدافع بأخذ المأمور من هذا المال . ( 3 ) أي عين الدافع للمأمور على التوزيع مقدارا من المال المدفوع إليه ، سواء أكان التعيين قبل الدفع أم بعده . ( 4 ) أي في عدم جواز اخذ المأمور من هذا المال المدفوع إليه للتوزيع بعد تعيين مقدار معين من قبل الدافع له . ( 5 ) أي الصورة الثانية من تلك الصور المشار إليها في ص 187 بقوله : فله صور . ( 6 ) اي اخذ المأمور من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع . ( 7 ) اى حين ظهور القرينة الحالية ، أو المقالية على جواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه . ( 8 ) بأن عين للمجتهدين من المال المدفوع إلى المأمور مائة دينار ، وللمشتغلين بالعلوم الدينية خمسين دينارا