ان لا تقوم قرينة على أحد الأمرين ( 1 ) ، ويطلق المتكلم .
وقد اختلفت كلماتهم فيها ( 2 ) ، بل كلمات واحد منهم .
فالمحكي عن وكالة المبسوط « 26 » ، وزكاة السرائر والشرائع والتحرير والارشاد والمسالك والكفاية ، ومكاسب النافع ، وكشف الرموز والمختلف والتذكرة ( 3 ) ، وجامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا ( 4 ) .
وعن النهاية ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والارشاد والمسالك والكفاية أنه يجوز له ( 5 ) الأخذ منه ان أطلق من دون زيادة على غيره
ونسبه ( 6 ) في الدروس إلى الأكثر ، وفي الحدائق ( 7 ) إلى المشهور
وفي المسالك هكذا ( 8 ) شرط كل من سوّغ له الأخذ .
شرح
( 1 ) وهما : الصورة الأولى المشار إليها في ص 188
والصورة الثانية المشار إليها في ص 188
( 2 ) أي في الصورة الثالثة .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) الطبعة الحجرية - كتاب الزكاة الفصل الخامس في اللواحق ص 247 .
( 4 ) سواء اطلق الدافع في كلامه : بأن لم يصرح حول اخذ المأمور من المال المدفوع إليه ، لا نفيا ولا اثباتا أم لم يطلق في كلامه .
( 5 ) اى المأمور في توزيع المال .
( 6 ) اى ونسب الشهيد الأول في الدروس القول الثاني : وهو عدم جواز الأخذ من المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع إلى أكثر الفقهاء .
( 7 ) أي ونسب المحدث البحراني قدس سره القول الثاني إلى المشهور .
( 8 ) وهو جواز اخذ المأمور من المال ان اطلق الدافع في كلامه
هامش
( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب