تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ مسألة : إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم ، ]

( مسألة ) : إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل ( 1 ) يكون المدفوع إليه منهم ، ولم يحصل ( 2 ) للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال ( 3 ) الامام ، أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم فله ( 4 ) صور .
شرح
( 1 ) أي في عشيرة خاصة كالفقهاء ، أو بني هاشم مثلا . ( 2 ) أي وليست للمدفوع إليه ولاية مستقلة على المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص الذي هو أحدهم ، ليتصرف فيه كيف شاء وأراد ، من دون أن يكون للدافع ولاية على المال الذي دفع إلى المأمور للتوزيع على قبيل خاص بحيث سلبت عنه الولاية بسبب الدفع إلى المأمور . ( 3 ) مثال للمنفي الذي هو المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع اي هذا المال المدفوع ليس من قبيل حق الإمام عليه السلام ، أو رد المظالم الذي يعطى للحاكم الشرعي الذي له حق التصرف فيه كيف شاء وأراد حيث إن الفقهاء نواب ( الحجة المنتظر ) في عصر الغيبة عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج إذا كانوا موصوفين بما وصفهم الإمام عليه السلام بقوله : من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه . ( 4 ) أي لهذا المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع على قبيل خاص .