والمحكي ( 1 ) من سلار « 5 » وأبي الصلاح 6 وابن حمزة 7 اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار ، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد ( 2 ) ، أو للمشتري ( 3 ) كالقاضي .
ثم المحكي عن المفيد وسلّار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة .
وعن النهاية والكافي أن بيعه ( 4 ) جائز على شرط الصحة ، أو البراءة من العيوب .
وعن القاضي لا يجوز بيعه ( 5 ) إلا بشرط الصحة ، والبراءة من العيوب .
قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة ( 6 ) القاضي : إن ( 7 ) هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين ، إما الصحة ، أو البراءة من العيوب ،
شرح
( 1 ) هذا هو القول الثالث في مسألة بيع ما يراد طعمه ، أو رائحته .
( 2 ) أي كما أفاد الخيار لكل من المتبايعين الشيخ المفيد بقوله في ص 15 والمتبايعان فيها بالخيار .
( 3 ) أي أو كان الخيار للمشتري كما أفاد هذا المعنى القاضي في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 15 : كان المشتري مخيرا في رده على البائع .
( 4 ) أي بيع ما يفسده الاختبار .
( 5 ) أي بيع ما يفسده الاختبار .
( 6 ) وهي التي نقلها الشيخ عنه في ص 15 بقوله : لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة .
( 7 ) هذا مقول قول العلامة قدس سره .
هامش
( 5 ) 5 - 6 - 7 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب