المذوقة ، فإنه لا يصح بيعها ( 1 ) بغير اختبار ، فان ابتيعت بغير اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيها بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ، انتهى ( 2 ) .
وعن القاضي « 4 » ( 3 ) أنه لا يجوز بيعها ( 4 ) إلا بعد أن يختبر ، فإن ببعت من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده ( 5 ) لها على البائع .
شرح
- فلم أجد مجيء هذا الجمع للحلواء ، بل جاء جمعه حلاوي بكسر الواو وتشديدها وزان صحاري إذا كان مفرده ممدودا ، أو حلاوى بفتح الواو وتخفيفها إذا كان مفرده مقصورا ، وصدور مثل هذه اللغة عن مثل شيخنا المفيد وهو ضليع بالأدب العربي بالإضافة إلى أنه قحطانى :
جعلني أشك في صحته .
وكتاب المقنعة ليس موجودا عندي حتى أراجعه وأطبق المنقول عليه ، وراجعت بعض التعاليق الموجودة لدي فلم أعثر على شيء .
ثم رجعت تعليقة شيخنا المامقاني ( الشيخ محمد حسن قدس سره ) على المكاسب فوجدت ضالتي ، أليك نص ما نقله عن المقنعة .
قال في المقنعة : وكل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم ، وصنوف الطيب والحلواء المذوقة . فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له .
راجع تعليقة الشيخ المامقاني قدس سره ص 473 .
( 1 ) مرجع الضمير بيع كل شيء من المطعومات والمشمومات .
( 2 ) أي ما أفاده شيخنا المفيد قدس سره في هذا المقام .
( 3 ) هذا هو القول الثاني في مسألة بيع ما يراد طعمه ، أو رائحته
( 4 ) أي بيع كل شيء من المطعومات والمشمومات .
( 5 ) أي في رد المشتري كل شيء من المطعومات والمشمومات .
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب