ومما ذكرنا ( 1 ) يعلم أن النهي في سائر الأخبار ( 2 ) أيضا محمول على الكراهة ، لموافقته ( 3 ) للأصل ، مع ضعف الخبر ( 4 ) ، ومخالفته للمشهور .
ثم إن حد التلقي أربعة فراسخ كما في كلام بعض .
والظاهر أن مرادهم ( 5 ) خروج الحد عن المحدود ( 6 ) ، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان ( 7 ) أربعة فراسخ ، وقد تبعوا ( 8 ) بذلك مرسلة الفقيه .
وروي ( 9 ) أن حد التلقي روحة .
شرح
( 1 ) وهو أن الأصحاب اتفقوا على عدم التحريم في التلقي .
( 2 ) أي التي لم تذكر هنا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 326 - 327 الباب 36 الأحاديث .
( 3 ) أي حمل النهي الوارد في الأخبار المذكورة على الكراهة لأجل موافقة الكراهة للأصل : وهو أصالة البراءة من الحرمة .
( 4 ) وهو المشار إليه في الهامش 4 ص 173 .
( 5 ) أي الفقهاء .
( 6 ) هذا البحث كالبحث عن الغاية والمغيّا : في أن الغاية داخلة في المغيّا أم خارجة عنها ، فكل ما يقال هناك يقال هنا .
( 7 ) أي إذا كان التلقي قد بلغ إلى أربعة فراسخ فقد خرج عن حكم التلقي فلا يصدق الكراهة إن قلنا بها ، أو الحرمة لو قيل بها
( 8 ) أي الفقهاء تبعوا في خروج الحد عن المحدود مرسلة ( الشيخ الصدوق ) رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه .
( 9 ) هذه هي مرسلة الصدوق .