أو روحة ( 1 ) .
قلت : وكم الغدوة والروحة ؟
قال : أربعة فراسخ :
قال : ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق ( 2 ) .
وفي خبر عروة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض ( 3 ) .
وفي رواية أخرى : لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه ( 4 ) .
وظاهر النبي ( 5 ) عن الأكل كونه لفساد المعاملة ، فيكون ( 6 )
شرح
( 1 ) بفتح الراء وسكون الواو ، وفتح الحاء .
وإنما يقال لها : روحة باعتبار أنها مسيرة ما بين الزوال إلى سقوط الشمس ، فما دون الغدوة والروحة أربعة فراسخ فيكون مجموع حد التقصير للمسافر مسير بياض يوم : وهو ثمانية فراسخ ، أربعة منها في الغدو ، وأربعة منها في الرواح .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 1 .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 5 .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 326 الباب 36 الحديث 2 .
( 5 ) أي في الأخبار المذكورة آنفا .
( 6 ) أي الثمن الحاصل من التلقي المنهي عنه يكون أكلا بالباطل -