أكلا بالباطل ، ولم يقل به ( 1 ) إلا الإسكافي « 23 » .
وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه ( 2 ) فتكون الرواية ( 3 ) مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب ( 4 ) فتقصر ( 5 ) عن إفادة الحرمة والفساد ( 6 ) .
نعم لا بأس بحملها ( 7 ) على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي ، ولا بأس به ( 8 ) ، حسما ( 9 ) لمادة التلقي .
شرح
- لظاهر النهي الوارد في الأخبار المشار إليها في الهامش 2 - 3 - 4 ص 173
( 1 ) أي بتحريم تلقي الركبان .
( 2 ) أي على خلاف ما ذهب إليه الإسكافي من التحريم ، فإن الفقهاء لم يقولوا بالتحريم .
( 3 ) وهي الدالة على حرمة الأكل المشار إليها في الهامش 4 ص 173
( 4 ) حيث إن عمل الأصحاب على خلاف الحرمة .
( 5 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173
( 6 ) لضعف الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173
ولمخالفة الأصحاب لها ، حيث لم يعملوا بها .
( 7 ) أي يحمل الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 173 على الكراهة ، لمخالفة الأصحاب لها ، حيث لم يعملوا بها ، لضعفها .
( 8 ) أي بهذا الحمل .
( 9 ) تعليل لعدم البأس بالحمل المذكور أي عدم البأس لأجل قطع مادة التلقي حتى لا يصدق التلقي بإقدامهم على ذلك : بأن يقطع من أصله .
هامش
( 23 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب