تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

[ مسألة : حكم تلقي الركبان تكليفا ]

( مسألة ) : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان ( 1 ) بالشروط الآتية . واختلفوا في حرمته وكراهته . فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهى الحرمة ، وهو المحكي عن ظاهر الدروس ، وحواشي المحقق الثاني . وعن الشيخ وابن زهرة لا يجوز ، وأوّل في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة ، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر . بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم وعن نهاية الأحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما اجماعا ، ومستند التحريم ظواهر الأخبار . ( منها ) ( 2 ) : عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تلقّ ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن التلقي قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بضم الراء وسكون الكاف جمع راكب ، وجاء جمعه ركّاب وركوب ، وركبة وركب وركبة . وقيل : اسم جمع ، والمراد منه خلاف الماشي . ( 2 ) أي من جملة تلك الأخبار الظاهرة في تحريم تلقي الركبان . ( 3 ) بضم الغين وسكون الدال ، وفتح الواو . وإنما يقال لها : الغدوة باعتبار أنها مسيرة نصف النهار من أول الصبح إلى الزوال :