نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري ( 1 ) .
فالسؤال ( 2 ) فيها عن جواز الذوق ، لا عن وجوبه .
ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة ( 3 ) إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة .
قال ( 4 ) في المقنعة « 3 » : كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلويات ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 279 الباب 25 .
الحديث 1 لا يخفى أنه يوجد اختلاف يسير في الحديث الموجود هنا مع ما في المصدر ، ولعل ( الشيخ قدس سره ) نقله بالمعنى كما هو ديدنه
( 2 ) هذا جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته أن سؤال السائل في الرواية إنما كان عن جواز الذوق قبل الشراء ، لا عن وجوبه ، فالرواية لا تدل على الوجوب .
( 3 ) أي في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه ، أو رائحته .
( 4 ) أي ( الشيخ المفيد قدس اللّه نفسه ) .
من هنا أخذ الشيخ في ذكر أقوال الذين نسب الخلاف إليهم في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه ، أو رائحته ، وهم :
الشيخ المفيد والقاضي وسلّار ، وأبو الصلاح وابن حمزة .
فابتدأ بالأقوال مرتبة كما ابتدأ بأسمائهم مرتبة والمقنعة كتاب لشيخنا المفيد أعلى اللّه مقامه الشريف يأتي شرحها وشرح مؤلفها في ( أعلام المكاسب ) .
( 5 ) في بعض نسخ المكاسب حلويات ، وفي بعضها حلوات .
وحيث كان الجمع المذكور غير صحيح راجعت كتب اللغة التي بأيدينا
هامش
( 3 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب