تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري ( 1 ) . فالسؤال ( 2 ) فيها عن جواز الذوق ، لا عن وجوبه . ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة ( 3 ) إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة . قال ( 4 ) في المقنعة « 3 » : كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلويات ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 279 الباب 25 . الحديث 1 لا يخفى أنه يوجد اختلاف يسير في الحديث الموجود هنا مع ما في المصدر ، ولعل ( الشيخ قدس سره ) نقله بالمعنى كما هو ديدنه ( 2 ) هذا جواب عن الوهم المذكور . خلاصته أن سؤال السائل في الرواية إنما كان عن جواز الذوق قبل الشراء ، لا عن وجوبه ، فالرواية لا تدل على الوجوب . ( 3 ) أي في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه ، أو رائحته . ( 4 ) أي ( الشيخ المفيد قدس اللّه نفسه ) . من هنا أخذ الشيخ في ذكر أقوال الذين نسب الخلاف إليهم في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه ، أو رائحته ، وهم : الشيخ المفيد والقاضي وسلّار ، وأبو الصلاح وابن حمزة . فابتدأ بالأقوال مرتبة كما ابتدأ بأسمائهم مرتبة والمقنعة كتاب لشيخنا المفيد أعلى اللّه مقامه الشريف يأتي شرحها وشرح مؤلفها في ( أعلام المكاسب ) . ( 5 ) في بعض نسخ المكاسب حلويات ، وفي بعضها حلوات . وحيث كان الجمع المذكور غير صحيح راجعت كتب اللغة التي بأيدينا
هامش
( 3 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب