وكيف كان فقد قوىّ في السرائر « 2 » عدم الجواز ( 1 ) أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا ( 2 ) بالوصف ، وفاقا ( 3 ) للمشهور المدعي عليه الاجماع في الغنية .
قال ( 4 ) : يمكن أن يقال : إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف ، لأنه غير غائب فيباع ( 5 ) مع خيار الرؤية بالوصف .
فإذا لا بد من شمه وذوقه ، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف ، وهذا ( 6 ) قوي ، انتهى ( 7 ) .
ويضعفه ( 8 ) أن المقصود من الاختبار رفع الغرر فإذا فرض رفعه
شرح
( 1 ) أي عدم جواز بيع ما يراد طعمه ورائحته بالوصف .
( 2 ) المراد من ما ذكرنا هو قوله في ص 10 : نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع ، أو فساده جاز شراؤها .
( 3 ) تعليل من صاحب السرائر لما ادعاه : من عدم جواز بيع ما يراد طعمه ورائحته بالوصف أي عدم الجواز لأجل موافقة المشهور حيث ادعى ابن زهرة في الغنية الاجماع على ذلك .
( 4 ) أي قال ابن إدريس في السرائر
( 5 ) الفاء هنا بمعنى حتى أي حتى تباع العين المرثية بالوصف ثم يكون للمشتري الخيار على فرض ظهور العين مخالفة للوصف .
( 6 ) هذا رأي ابن إدريس الذي افاده الشيخ بقوله : فقد قوىّ في السرائر عدم الجواز أخيرا .
( 7 ) أي ما افاده ابن إدريس في هذا المقام في السرائر .
( 8 ) هذا رأي الشيخ يروم به الرد على ما افاده ابن إدريس .
هامش
( 2 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .