تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور . ]

( مسألة ) : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور . بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة ( 1 ) ونسبه ( 2 ) في التذكرة إلى بعض العامة ( 3 ) ، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا . بل لو كان موزونا لم ينفع ، مع جهالة وزن كل واحد ( 4 ) ، واختلاف ( 5 ) قيمتهما .
شرح
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 . عند قول الشهيد الثاني قدس سره : وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة مبيعين ، وهو ضعيف . والمراد من الارسال نسبة هذا القول إلى القيل ، حيث لم يذكر القائل ، ولا ما استند عليه . ( 2 ) أي ونسب العلامة عدم جواز بيع المظروف مع ظرفه . والمراد من بعض العامة بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 55 عند قول العلامة قدس سره : ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنابلة ( 4 ) أي كل واحد من الظرف والمظروف . ( 5 ) أي مع اختلاف قيمة كل واحد من الظرف والمظروف .