[ مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور . ]
( مسألة ) :
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور .
بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة ( 1 ) ونسبه ( 2 ) في التذكرة إلى بعض العامة ( 3 ) ، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا .
بل لو كان موزونا لم ينفع ، مع جهالة وزن كل واحد ( 4 ) ، واختلاف ( 5 ) قيمتهما .
شرح
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 .
عند قول الشهيد الثاني قدس سره : وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة مبيعين ، وهو ضعيف .
والمراد من الارسال نسبة هذا القول إلى القيل ، حيث لم يذكر القائل ، ولا ما استند عليه .
( 2 ) أي ونسب العلامة عدم جواز بيع المظروف مع ظرفه .
والمراد من بعض العامة بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 55 عند قول العلامة قدس سره : ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنابلة
( 4 ) أي كل واحد من الظرف والمظروف .
( 5 ) أي مع اختلاف قيمة كل واحد من الظرف والمظروف .