تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، والاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع المجهول المقدار في المكيل والموزون : فالقطع بالجواز ، لأن ( 1 ) النص والاجماع إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بالمبيع لا ( 2 ) على كل جزء منه . ولو كان ( 3 ) أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع ، دون الآخر .
شرح
- هذه خلاصة الاستدلال بالنص والاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إن لم يعلم مقدار مجموع وزنهما . ( 1 ) هذا جواب من الشيخ عن النص والاجماع المستدل بهما على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إذا لم يعلم مقدار وزن المجموع . وخلاصته أن النص والاجماع المذكورين إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بمقدار المبيع إذا كان من المكيل ، أو الموزون ، لا على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من المبيع . ومن الواضح أن البائع والمشتري عالمان اجمالا بمقدار وزن الظرف والمظروف عند إقدامهما على البيع والشراء وإن لم يكونا عالمين بمقدار وزن كل واحد منهما علما تفصيليا ، وهذا المقدار من العلم كاف في صحة البيع . إذا فلا مجال للاستدلال بالنص والاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه . ( 2 ) أي ولا دلالة للنص والاجماع على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من أجزاء المبيع كما عرفت عند قولنا : ومن الواضح . ( 3 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان شيئان من المكيل ، أو الموزون -