معه كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب ( 1 ) والفضة ( 2 ) .
وكذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق .
وأما تعدية الحكم ( 3 ) إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله .
شرح
( 1 ) أي الذهب المحشو بالشمع .
( 2 ) أي الفضة المحشوة بالشمع .
( 3 ) وهو جواز الاندار .
وخلاصة هذا الكلام أن صحة الاندار ، وجواز إسقاط مقدار معين للظرف إنما كانت في الظروف التي تجعل فيها الدهن والزيت ، والسمن والعسل ، والدبس .
وأما غير تلك الظروف التي لا يراد بيعها مع مظروفها فلا يشملها الحكم المذكور : وهو جواز الاندار فلا يصح إسقاط مقدار معين لتلك الظروف .