تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
معه كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب ( 1 ) والفضة ( 2 ) . وكذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق . وأما تعدية الحكم ( 3 ) إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله .
شرح
( 1 ) أي الذهب المحشو بالشمع . ( 2 ) أي الفضة المحشوة بالشمع . ( 3 ) وهو جواز الاندار . وخلاصة هذا الكلام أن صحة الاندار ، وجواز إسقاط مقدار معين للظرف إنما كانت في الظروف التي تجعل فيها الدهن والزيت ، والسمن والعسل ، والدبس . وأما غير تلك الظروف التي لا يراد بيعها مع مظروفها فلا يشملها الحكم المذكور : وهو جواز الاندار فلا يصح إسقاط مقدار معين لتلك الظروف .