تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وعبارة ( 1 ) النهاية ، والوسيلة ( 2 ) ، والفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني رحمهم اللّه جميعا . وتؤيده ( 3 ) الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد .
شرح
( 1 ) أي كما أن عدم اختصاص الحكم المذكور : وهو جواز الاندار هو المستفاد من عبارة الشيخ في النهاية . راجع ص 118 عند نقل شيخنا الأنصاري عنه بقوله : وهذا هو الذي فهمه في النهاية ، حيث اعتبر هناك أن يكون ما يندر للظروف ، فإن كلمة الظروف عامة تشمل كل ظرف ، وليس فيه اختصاص بظروف السمن ، أو الزيت . ( 2 ) أي عدم اختصاص الحكم المذكور هو ظاهر عبارة الوسيلة ، وظاهر عبارة الفاضلين : وهما المحقق والعلامة ، وظاهر عبارة الشهيدين والمحقق الثاني قدس اللّه أرواحهم . ( 3 ) أي وتؤيد عدم اختصاص الحكم المذكور : وهو الاندار بظروف السمن والزيت ، بل تشمل كل وعاء رواية قرب الإسناد المروية في ص 116 وجه التأييد أن كلمتي الناسية والجوالق في سؤال الراوي عن الإمام عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق : تدلان على أن المراد بالظرف مطلق الظرف ، لا خصوص الذي يجعل فيه الدهن والزيت لأن الناسية والجوالق كما عرفت في الهامش 2 ص 116 وعاءان يحاكان من الصوف ، أو الشعر يجعل فيهما المتاع ، والمتاع عام لا اختصاص له بظروف الدهن والزيت ، بل الغالب جعل الطعام والبقول والخضروات والفواكه فيهما كما يجعل فيهما ظروف الدهن والزيت أيضا كما هو الغالب عند أهل القرى والأرياف .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر