هذا ( 1 ) كله مع تعارف إندار ذلك المقدار ، وعدم العلم بالزيادة
وأما مع عدم أحد القيدين ( 2 ) فمع الشك في الزيادة والنقيصة ، وعدم العادة يجوز الاندار ، لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين :
ومعها ( 3 ) يجوز ، بناء على انصراف العقد إليها ( 4 ) .
لكن ( 5 ) فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد لأن ( 6 ) هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة
شرح
- ملكية المقدار الزائد عن المتعارف ، بل لا بد من هبة جديدة ، حيث إن المشترى لا يملكها بمجرد الاقباض .
( 1 ) أي ما ذكرناه لك حول الاندار من البداية إلى النهاية كان مقيدا بالقيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122 والهامش 1 ص 123
( 2 ) خلاصة هذا الكلام أن القيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122 ، والهامش 1 ص 123 لو لم يجتمعا : بأن وجد الأول : وهو كون المندر أمرا متعارفا لدى الباعة والتجار ، دون القيد الثاني :
وهو عدم العلم بزيادة المندر عن مقدار الظرف الذي تعارف له الإسقاط .
أو وجد القيد الثاني ولم يوجد الأول : جاز الاندار عند الشك في الزيادة والنقيصة ، وعدم العادة بإسقاط مقدار معين ، إلا أن الجواز مقيد بقيد عدم انكشاف أحد القيدين المذكورين في الهامش 6 ص 122 والهامش 1 ص 123
( 3 ) أي ومع العادة المقتضية للاندار جاز الاندار .
( 4 ) أي إلى العادة المقتضية للاندار .
( 5 ) أي في جواز مثل هذا الاندار المبني على الانصراف تأمل إذا لم يصل هذا الاندار إلى حد يكون كالشرط الضمني في العقد .
( 6 ) تعليل للتأمل في مثل هذا الاندار المبني على الانصراف -