تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ( 1 ) ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به ، فإن ( 2 ) تلك تحتاج إلى هبة جديدة ، ولا يكفي ( 3 ) إقباضها من حيث كونها حقا للمشترى .
شرح
- ضوء ما ذكرنا يكون النهي الوارد في موثقة حنان : وهو قوله عليه السلام في الفقرة الثانية منها : إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه قد تعلق في الواقع بنفس الزيادة غير المتسامح بها في العرف ، لا بنفس الاندار الّذي هو المقدار المعين المتعارف عند التجار ، والّذي قيدناه بالقيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122 ، والهامش 1 ص 123 ( 1 ) أي النهي الوارد في الموثقة : وهو قوله عليه السلام : فلا تقربه نظير النهي الوارد عن الشراء بالأوزان الزائدة عن المقدار غير المتسامح به في العرف . فكما أن النهي هناك قد تعلق بالزيادة غير المتسامح بها ، لا بنفس الزيادة المتعارف بها . كذلك النهي فيما نحن فيه قد تعلق بالزيادة غير المتعارف بها ، لا بنفس الزيادة المتعارف بها . ( 2 ) تعليل لتعلق النهي فيما نحن فيه بنفس الزيادة غير المتسامح بها ، لا بنفس الزيادة المتعارف بها . وخلاصته أن تلك الزيادة غير المتسامح بها محتاجة إلى هبة جديدة ولا يملكها المشترى إلا بها ، لأنها خارجة عن المتعارف عند الباعة . ( 3 ) دفع وهم . حاصله أن تلك الزيادة غير المتسامح بها قد أقبضها البائع إلى المشترى فهي حق له يملكها بنفس الاقباض ، فلا تحتاج إلى هبة جديدة . فأجاب الشيخ قدس سره أن الاقباض المذكور لا يكفي في تحقق -