صارفة له .
ثم الظاهر أن الحكم المذكور ( 1 ) غير مختص بظروف السمن والزيت بل يعم كل ظرف .
كما هو ( 2 ) ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين رحمه اللّه .
شرح
- وخلاصته أن المشترى لو أقدم على شراء المظروف على أن يكون سعر كل كيلو بدرهم ، والمفروض أن الظرف والمظروف محتويان على الف كيلو ، وكان المتعارف إسقاط عشرة كيلوات للظرف .
فهنا قد وقع الشراء على المظروف بمبلغ قدره تسعمائة وتسعون درهما فيسقط من الثمن للظرف عشرة دراهم حسب الوزن المقدر للظرف :
وهو عشرة كيلوات سعر كل كيلو بدرهم .
ومن الواضح أن تسعمائة وتسعين درهما الواقع في قبال المظروف ليس من أفراد كل كيلو بدرهم الذي هو عنوان الثمن حتى ينصرف إليه كانصراف الثمن عند اطلاقه إلى النقد .
فحينئذ لا بد من بلوغ الإندار إلى حد يكون كالشرط الضمني في متن العقد .
( 1 ) وهو جواز الاندار للظرف حسب القيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122 ، والهامش 1 ص 123 .
( 2 ) أي كما أن الحكم المذكور : وهو جواز الاندار ظاهر عبارة فخر الاسلام التي نقلها عنه الشيخ في ص 97 بقوله : ( بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع قال فيما حكي عنه : نص الأصحاب على أنه يجوز الاندار للظروف ) ، فإن كلمة الظروف عامة تشمل كل ظرف ، سواء أكان للسمن أم لغيره .