الخاص متعارفا .
واعتبار ( 1 ) عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله :
وكأن ( 2 ) الشيخ رحمه اللّه في النهاية فهم ذلك من الرواية « 20 » فعبر بمضمونها ، كما هو ( 3 ) دأبه في ذلك الكتاب .
وحيث إن ظاهر الرواية ( 4 ) جواز الاندار واقعا : بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة ، أو النقيصة عملنا بها ( 5 ) كذلك ، فيكون ( 6 ) .
شرح
- أمرا متعارفا جرت العادة به .
( 1 ) هذا هو القيد الثاني للإندار أي الاندار متوقف على عدم العلم بزيادة مقداره بحيث لا يتسامح العرف عادة بتلك الزيادة ، بل لا بد من كون الساقط مقدارا يتسامح به ، فإذا ثبت القيدان صح الاندار حينئذ ، وإلا فلا الاستفادة هذين القيدين من ظاهر موثقة حنان .
( 2 ) أي وكأن الشيخ استفاد من موثقة حنان ما ذكرناه لك من القيدين المشار إليهما في الهامش 6 ص 122 ، والهامش 1 ص 123
( 3 ) أي كما أن ديدن الشيخ قدس سره في النهاية هو العمل بمضمون كل رواية ذكرها في النهاية ، ولا اختصاص للعمل بالموثقة المذكورة فقط
( 4 ) وهي موثقة حنان .
( 5 ) أي نحن أيضا عملنا بمضمون الموثقة كذلك : يعني بما أن الاندار أمر واقعي متحقق ، لا بما أن الاندار يقع مراعا ومتوقفا على انكشاف الزيادة ، أو النقيصة .
( 6 ) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ : من أن الاندار أمر واقعي متحقق غير متوقف على انكشاف الزيادة ، أو النقيصة ، أي ففي -
هامش
( 20 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب