العقد : بأن قال : بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له ، أو تراضيا عليه ( 1 ) بعده بإسقاط من الذمة ، أو هبة للعين .
هذا ( 2 ) كله مع قطع النظر عن النصوص .
وأما مع ملاحظتها ( 3 ) فالمعوّل عليه ( 4 ) رواية حنان المتقدمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث ( 5 ) ظهورها : في كون ( 6 ) حساب المقدار
شرح
( 1 ) أي على الاندار بعد العقد عند صدوره في الخارج .
( 2 ) أي ما ذكرناه لك : من الصور ، ومن العلم بالعادة ، أو الجهل بها ، أو عدم العادة بالاندار أصلا لدى التجار : كان بحسب القواعد الفقهية المتحررة في متونها ، لا بحسب النصوص والأحاديث الواردة في الاندار .
( 3 ) أي وأما مع ملاحظة النصوص التي ذكرناها لك في ص 111 114 - 116 الواردة في الاندار فالذي يعتمد عليه هي موثقة حنان المشار إليها في ص 111 .
( 4 ) أي الاعتبار والملاك في الاندار هي العادة الجارية المتبعة عند العرف ، فالعادة هي المناط في ذلك .
فإن كانت هناك عادة جارية لاسقاط شيء معلوم معين للظرف فهي المتبعة لا غير ، وإلا فلا .
( 5 ) تعليل لظهور موثقة حنان في أن الاندار متوقف على العادة الجارية المألوفة لدى التجار .
فصحة الاندار ، وعدمها دائرة مدار العادة وعدمها ، فإن وجدت صح الاندار ، وإلا فلا .
( 6 ) هذا هو القيد الأول للاندار أي الاندار متوقف على كونه -