تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مع علم ( 1 ) المتبايعين بها . ولعله ( 2 ) مراد من لم يقيده بالعلم . ومع الجهل ( 3 ) بها ، أو عدمها ( 4 ) فلا يجوز إلا مع التراضي ، لسقوط ( 5 ) حق من له الحق ، سواء تواطيا على ذلك ( 6 ) في متن
شرح
( 1 ) هذا قيد لوقوع العقد على العادة الجارية أي وقوع العقد على تلك العادة مقيد بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة بحيث لولا العلم لم يقع العقد صحيحا . ( 2 ) أي ولعل تقييد وقوع العقد على العادة الجارية بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة مراد من لم يقيد وقوع العقد على العادة بصورة علم المتعاقدين بالعادة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 . عند قول المصنف : واسقط ما جرت العادة به للظرف . وعند قول الشارح : سواء أكان ما جرت العادة به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا . ( 3 ) من هنا أخذ الشيخ في بيان حكم جهل المتعاقدين بالعادة الجارية المقتضية للاندار أي وفي صورة الجهل بذلك لا يجوز الإندار إلا مع التراضي . ( 4 ) أي وكذا لا يجوز الاندار في صورة عدم جريان العادة للاندار إلا مع التراضي . ( 5 ) تعليل لجواز الاندار في الصورتين المشار إليهما في الهامش 3 ص 121 والهامش 4 ص 121 أي علة جواز الاندار في صورة التراضي هو سقوط حق من له الحق عند وجود التراضي من المتبايعين . ( 6 ) أي على الاندار .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 121 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر