مع علم ( 1 ) المتبايعين بها .
ولعله ( 2 ) مراد من لم يقيده بالعلم .
ومع الجهل ( 3 ) بها ، أو عدمها ( 4 ) فلا يجوز إلا مع التراضي ، لسقوط ( 5 ) حق من له الحق ، سواء تواطيا على ذلك ( 6 ) في متن
شرح
( 1 ) هذا قيد لوقوع العقد على العادة الجارية أي وقوع العقد على تلك العادة مقيد بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة بحيث لولا العلم لم يقع العقد صحيحا .
( 2 ) أي ولعل تقييد وقوع العقد على العادة الجارية بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة مراد من لم يقيد وقوع العقد على العادة بصورة علم المتعاقدين بالعادة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 .
عند قول المصنف : واسقط ما جرت العادة به للظرف .
وعند قول الشارح : سواء أكان ما جرت العادة به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا .
( 3 ) من هنا أخذ الشيخ في بيان حكم جهل المتعاقدين بالعادة الجارية المقتضية للاندار أي وفي صورة الجهل بذلك لا يجوز الإندار إلا مع التراضي .
( 4 ) أي وكذا لا يجوز الاندار في صورة عدم جريان العادة للاندار إلا مع التراضي .
( 5 ) تعليل لجواز الاندار في الصورتين المشار إليهما في الهامش 3 ص 121 والهامش 4 ص 121 أي علة جواز الاندار في صورة التراضي هو سقوط حق من له الحق عند وجود التراضي من المتبايعين .
( 6 ) أي على الاندار .