المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت :
وكيف كان ( 1 ) فالذي يقوى في النظر وهو المشهور بين المتأخرين :
جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه ، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن .
لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال ( 2 ) .
وأما مع العلم بالزيادة ( 3 ) أو النقيصة فإن كان هنا ( 4 ) عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها ( 5 ) .
شرح
- أي التراضي المذكور في الهامش 3 ص 115 مبني على وقوع المحاسبة وهو الإندار من قبل السمسار « 1 » لا على اطلاع صاحب الزيت وإخباره حتى يندر هو للظرف مقدارا ، لأن مقتضى العادة الجارية بين التجار هو إسقاط مقدار معين للظرف من قبل السمسار ، من دون توقف ذلك على مراجعة صاحب الزيت .
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في الإندار ، وأي شيء قلنا في توجيه موثقة حنان المشار إليها في ص 111
( 2 ) بأن انكشف أن المندر كان زائدا في الواقع ، أو ناقصا .
( 3 ) أي بزيادة المندر ، أو نقصانه .
( 4 ) أي في صورة العلم بزيادة المندر ، أو نقصانه إذا توجد عادة تقتضي الإندار .
( 5 ) أي العقد واقع على تلك العادة الجارية المقتضية للإندار .
هامش
( 1 ) - كلمة فارسية يراد منها الوسيط بين البائع والمشتري .
ويعبر عنه في العصر الحاضر ب : ( دلال ) .