تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت : وكيف كان ( 1 ) فالذي يقوى في النظر وهو المشهور بين المتأخرين : جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه ، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن . لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال ( 2 ) . وأما مع العلم بالزيادة ( 3 ) أو النقيصة فإن كان هنا ( 4 ) عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها ( 5 ) .
شرح
- أي التراضي المذكور في الهامش 3 ص 115 مبني على وقوع المحاسبة وهو الإندار من قبل السمسار « 1 » لا على اطلاع صاحب الزيت وإخباره حتى يندر هو للظرف مقدارا ، لأن مقتضى العادة الجارية بين التجار هو إسقاط مقدار معين للظرف من قبل السمسار ، من دون توقف ذلك على مراجعة صاحب الزيت . ( 1 ) يعني أي شيء قلنا في الإندار ، وأي شيء قلنا في توجيه موثقة حنان المشار إليها في ص 111 ( 2 ) بأن انكشف أن المندر كان زائدا في الواقع ، أو ناقصا . ( 3 ) أي بزيادة المندر ، أو نقصانه . ( 4 ) أي في صورة العلم بزيادة المندر ، أو نقصانه إذا توجد عادة تقتضي الإندار . ( 5 ) أي العقد واقع على تلك العادة الجارية المقتضية للإندار .
هامش
( 1 ) - كلمة فارسية يراد منها الوسيط بين البائع والمشتري . ويعبر عنه في العصر الحاضر ب‍ : ( دلال ) .