قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟
قلت : لا
قال : لا بأس ( 1 ) .
فيكون معنى الرواية ( 2 ) أنه إذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة ، وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب وان بلغ ما بلغ .
وان زاد دائما فلا يجوز ( 3 ) إلا بهبة ، أو إبراء ( 4 ) من الثمن ، أو مع ( 5 ) التراضي ، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه ، ووقوع ( 6 )
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 403 الباب 27 الحديث 2
( 2 ) وهي موثقة حنان المشار إليها في ص 111
( 3 ) أي الاندار في صورة زيادة المندر دائما عن الظرف الّذي استثني له مقدار معين ، إلا بعنوان هبة المالك تلك الزيادة للمشترى إذا كانت موجودة لدى المشترى .
( 4 ) أي وكذا لا يجوز الاندار في صورة زيادة المندر إلا بعنوان ابراء المالك تلك الزيادة للمشترى إذا كانت تالفة عنده .
( 5 ) هذا هو الأمر الأول أي التراضي المذكور في الهامش 3 ص 115 متوقف على عدم توقف الفقرة الأولى من موثقة حنان المشار إليها في ص 112 : وهي قوله عليه السلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس : على التراضي ، لأنه لو توقف على ذلك لم يبق فرق بين هذه الفقرة ، والفقرة الثانية من نفس الموثقة وهي قوله عليه السلام : إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ، حيث إن زيادة المندر فيها دوما ، فهذه الفقرة هي التي تتوقف على تراضي المتعاقدين ، ولو لاه لما صح الاندار .
( 6 ) بجر كلمة وقوع عطفا على المجرور بعلى وهي كلمة توقف -