والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ( 1 ) :
ثم ( 2 ) إن قوله عليه السلام : إن كان يزيد وينقص في الرواية الأولى يحتمل ( 3 ) أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة : بمعنى زيادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق ، أو نقصانه عنه .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 273 الباب 20 الحديث 3 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : فلا بأس إذا تراضيا ، حيث إن منطوقه يدل على صحة الاندار إذا كان هناك تراض :
ومفهومه المستفاد من إذا الشرطية في قوله عليه السلام : فلا بأس إذا تراضيا يدل على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض ، فلا معارضة بين مفهوم الروايتين :
رواية علي بن أبي حمزة المشار إليها في ص 114 .
ورواية علي بن جعفر المشار إليها في ص 116 ، بناء على عدم الاطلاق في الفقرة الأولى من موثقة حنان المشار إليها في ص 116 .
نعم يقع التعارض بين كل من مفهومي الروايتين ، والموثقة بناء على ما أفاد الاطلاق الشيخ صاحب الجواهر في الفقرة الأولى من الموثقة
( 2 ) من هنا يروم الشيخ بيان الاحتمالات الواردة في الفقرة الأولى من موثقة حنان : وهو قوله عليه السلام :
إن كان يزيد وينقص المشار إليها في ص 112
( 3 ) هذا هو الاحتمال الأول من الفقرة الأولى من الموثقة :